المحقق الأردبيلي

263

مجمع الفائدة

واستنابة المسبوق وإمامة الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته

--> ( 1 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ( 2 ) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ما هذا لفظه : وفقه هذا الحديث أنه إنما قال : إن كانت الظهر فليعجل الفريضة في الركعتين الأولتين ، لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر وإذا كانت صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته ، لأنه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل . ( 3 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 - 5 ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3